Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 392401 / 428
المحلة، وله أن يحلف منهم خمسين رجلا ويغرمهم الدية، وهذا قول أبي يوسف، وقالا: إذا وجد القتيل في قبيلة فشهد نفر منهم على رجل من أهل القبيلة أنه قتله خطأ، فإن شهادتهم لا تجوز أيضا في قول أبي حنيفة، وهو جائز في قول أبي يوسف . (١٠٦٤) وقال أبو يوسف: إذا وجد القتيل في محلة فشهد أهل المحلة على رجل ليس من تلك المحلة أنه قتله، وادعى ذلك ولي المقتول، فإني لا أقبل شهادتهم، لأنهم يدفعون عن أنفسهم، ولا يكون على أهل المحلة الذين وجد القتيل فيهم شيء؛ لأنه قد أبرأهم حين ادعى على غيرهم، وقال أبو يوسف: أقبل شهادتهم. (١٠٦٥) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا وجد المكاتب في محلة، فعليهم القيمة، ترك المكاتب وفاء أو لم يترك.

Footnotes

انظر: المبسوط (٢٦/ ١١٤).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.