Vol. الكتاب · p. 380389 / 428
قد بلغ منها مبلغ الخمر. وقال في حنطة إن نصبت في ماء قدر حتى انتفخت، قال: إن أنقعت ثلاث مرات، كل مرة في ماء طاهر، فإنها تطهر بذلك وتؤكل. وقال في زبيب صب فيه ماء نجس، قال: إن صب ذلك الماء منه، ثم صب فيه ماء طاهر، [ثلاث] مرات؛ كل مرة يصفى من الماء الذي فيه، فلا بأس بأكله بعد ذلك. وقال في رغيف عجن بخمر، ثم سقط في بئر، فإنه ينجس ماء البئر .
(١٠٢٠) وسألت أبا يوسف عن الفضيخ ، فقال: إذا غلى فلا خير فيه .
(١٠٢١) وقال أبو يوسف في رجل صب عصيرا في نبيذ قد اشتد، قال: إن كان العصير قدر ما يغلى وحده لو ترك، قال: فإن غلى النبيذ بعدما صب فيه العصير أو تغير طعمه بمزازة؛ فلا خير فيه، وإن كان لم يتغير طعمه ولم يغل؛ فلا بأس به .