Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 376385 / 428
أو مع محرم له وهي تطاوعه على ذلك فغلباه جميعا، قتل المرأة والرجل جميعا . (١٠٠٧) وقال أبو يوسف في رجلين دخلا على صبي وأمه، فخنق أحدهما الصبي فقتله، وخنق الآخر الأم فقتلها، ثم جمعا ما كان في البيت من متاع فأخرجاه، قال: قال أبو حنيفة في هذا: أقتلهما وأدرأ حد السرقة، وقلت أنا ذاك إلى الإمام، إن شاء قطعهما للسرقة ثم قتلهما. (١٠٠٨) وقال أبو يوسف: إذا صلب المحارب ترك على خشبته أبدا ولا يصلى عليه، ولا يتعمد به استقبال القبلة، ويصلب حيا، ثم يطعن على خشبته حتى يقتل، وقولي في المكابرين في المصر بالليل، مثل قولي في المحاربين . (١٠٠٩) وقال أبو حنيفة: لا يصلى على أهل البغي، وهو قول أبي يوسف .

Footnotes

انظر: الفتاوى الهندية (٥/ ٣١٣). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٦٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٨٥) انظر: الأصل (٧/ ٥١٩)، النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٦٩٣).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir