Vol. الكتاب · p. 375384 / 428
باب من النوادر في السرقة وقطع الطريق
(١٠٠٢) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن رجل اطلع على رجل وهو ينقب منزله، أيؤذنه أو يرميه بحجر فيقتله؟ قال: بل يرميه بحجر فيقتله .
(١٠٠٣) قال أبو حنيفة في الزنديق يطلع عليه الرجل أنه زنديق، قال: يقتله، ولا يستتيبه، وهكذا قال أبو يوسف في الزنديق .
(١٠٠٤) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا شهر رجل على رجل سلاحا يريد أن يضربه به، فله أن يبتدأه الضربة، فإذا ابتدأه فقتله فلا شيء عليه، وإن بدأه الذي شهر السلاح فضربه ثم كف، فليس للمضروب أن يضربه، فإن أراد أن يضربه ثانية فللمضروب أن يبدأ به فيضربه .
(١٠٠٥) وقال أبو يوسف: إذا عرض الرجل للرجل في صحراء يريد ماله، فإن كان ماله أقل من عشرة دراهم، فليقاتله عنه ولا يقتله، وإن كان عشرة أو أكثر فليقتله .
(١٠٠٦) وقال أبو يوسف: إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يريد أن يغلبها على نفسها فيزني بها فليقتله، وكذلك إن رآه مع جارية له، فإن رآه مع امرأته