Vol. الكتاب · p. 365374 / 428
باب من الحدود في الزنا
(٩٦٦) وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يقول: لا يجوز شراء الغلام، ولا بيعه، ولا تجري عليه الأحكام إذا لم يحتلم، في أقل من تسع عشرة سنة والجارية في أقل من سبع عشرة سنة، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى ألا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا تجري عليه الأحكام في أقل من خمس عشرة سنة، والجارية كذلك .
(٩٦٧) وقال أبو يوسف: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا، ولم يفسروا فإن الإمام يسألهم: كيف الزنا؟ فإن قالوا: لا نزيدك على هذا، لم يحد واحدا منهم، ولم يضرب قاذف المشهود عليه .
(٩٦٨) وقال أبو يوسف في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، وهو محصن، ثم غابوا، أو ماتوا، فإن أبا حنيفة قال: أدرأ عنه الحد، وقال أبو يوسف: أرجمه، وقال: هذا وسائر الحدود عندي سواء .
(٩٦٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مجلس واحد، فإني لا أحده حتى يقر أربع مرات في [أربعة] مواطن، والحد في ذلك: أن يقر، ثم يدفع من عند الإمام فيتنحى، ثم يرجع فيقر، فإذا أقر هكذا أربع مرات حددته، وهو قول أبي يوسف، وقال ابن أبي ليلى: إذا اقر أربع مرات بالزنا في مجلس واحد، حددته .