Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 365374 / 428
باب من الحدود في الزنا (٩٦٦) وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يقول: لا يجوز شراء الغلام، ولا بيعه، ولا تجري عليه الأحكام إذا لم يحتلم، في أقل من تسع عشرة سنة والجارية في أقل من سبع عشرة سنة، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى ألا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا تجري عليه الأحكام في أقل من خمس عشرة سنة، والجارية كذلك . (٩٦٧) وقال أبو يوسف: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا، ولم يفسروا فإن الإمام يسألهم: كيف الزنا؟ فإن قالوا: لا نزيدك على هذا، لم يحد واحدا منهم، ولم يضرب قاذف المشهود عليه . (٩٦٨) وقال أبو يوسف في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، وهو محصن، ثم غابوا، أو ماتوا، فإن أبا حنيفة قال: أدرأ عنه الحد، وقال أبو يوسف: أرجمه، وقال: هذا وسائر الحدود عندي سواء . (٩٦٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مجلس واحد، فإني لا أحده حتى يقر أربع مرات في [أربعة] مواطن، والحد في ذلك: أن يقر، ثم يدفع من عند الإمام فيتنحى، ثم يرجع فيقر، فإذا أقر هكذا أربع مرات حددته، وهو قول أبي يوسف، وقال ابن أبي ليلى: إذا اقر أربع مرات بالزنا في مجلس واحد، حددته .

Footnotes

انظر: الأصل (٧/ ٢٦٩)، البناية شرح الهداية (٨/ ١٠٨). انظر: الأصل (٧/ ١٥٦). انظر: الأصل (٧/ ١٥٤). في الأصل: أربع. انظر: المبسوط (٣٠/ ١٥١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir