Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 355364 / 428
لا يرجع فيها، فإذا فعلا شيئا لو تقدما إلى القاضي فعله، أجزت ذلك وإن لم يقبض . (٩٣٨) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: الصدقة الموقوفة ميراث. (٩٣٩) وقال أبو حنيفة: إذا جعل الرجل أرضا له مقبرة أو خانا أو سقاية للمسلمين فله أن يرجع فيها، وليس له أن ينبش الموتى، ولكن يبني عليهم ويزرع، وبهذا كله قول أبي يوسف بعد عن هذا، وأجاز الصدقة الموقوفة .

Footnotes

انظر: الأصل (٣/ ٤٠١)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥٦). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢١٧).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.