الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 354363 / 428
(٩٣٥) وقال أبو يوسف في رجل جعل داره مسجدا للجماعة وأشهد عليه، ثم بدا له أن يرجع في ذلك، قال: إن كانوا أذنوا فيها وصلوا لم يكن له أن يرجع فيها، وإن لم يؤذنوا فيها ولم يصلوا فله أن يرج يرجع فيها.
(٩٣٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال داري هذه لك رقبي وقبضها فهذا باطل، وقال أبو يوسف: هذا جائز، وتفسير الرقبي عندنا: أن يقول: هذه الدار لك فإن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك [فهي لك] ، وقال أبو حنيفة: إذا فسر هكذا، فالهبة جائزة والشرط باطل .
(٩٣٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تصدق الرجل على الرجل بصدقة وقبضها ثم تناقضا الصدقة فمات المصدق عليه قبل أن يقبضها المتصدق، فإن المناقضة باطلة، ولو كان مكان الصدقة هبة والمسألة على حالها، كانت المناقضة جائزة، وكان الواهب أحق بها؛ لأن الهبة يرجع فيها والصدقة
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.
النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir