Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 351360 / 428
[باب] في الهبة (٩٢٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا كانت الدار بين رجلين فوهبها أحدهما لصاحبه فالهبة باطلة في قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وهذا قول أبي يوسف، وإذا وهب الرجل دارا لرجلين، فإن أبا حنيفة قال: الهبة باطلة، وقال أبو يوسف الهبة جائزة؛ وقال أبو حنيفة: إذا وهب رجلان دارا لرجلين فالهبة جائزة، وهو قول أبي يوسف . (٩٢٦) وقال أبو يوسف في رجل وهب جارية لرجلين على عوض عبدين، وتقابضا، فإن ذلك جائز، فإن استحق أحد العبدين بطلت الهبة كلها . (٩٢٧) وقال أبو يوسف في رجل في يديه دار وهبها لستة أولاد له، منهم كبير، قال: الهبة باطلة. (٩٢٨) وقال أبو يوسف في رجل قال لرجل: قد وهبت لك هذين البيتين، وأحدهما مشغول، قال: لا تجوز الهبة في واحد منهما، ولو قال: قد وهبت لك هذا البيت وحصتي من هذه الدار، فالهبة في البيت جائزة، ولا تجوز الهبة في الحصة، وكذلك لو وهب له البيت بحصته من الساحة، فالهبة في البيت جائزة ولا تجوز في الساحة، ولا يشبه هذا البيتين؛ لأن البيتين جميعهما بكلمة واحدة، ولو قال: قد وهبت لك هذا البيت ودارا لي أخرى، جازت الهبة في

Footnotes

إضافة من المحقق مستقاة من صنيع المصنف في سائر أبواب المخطوط. انظر: الأصل (٣/ ٣٧٤)، المبسوط (١٢/ ٦٧)، مجمع الضمانات (٣٣٧). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢٥٣)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣٣١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.