Vol. الكتاب · p. 350359 / 428
(٩٢٤) وقال أبو يوسف في [مدبر] استهلك متاعا لرجل فأعتقه مولاه، فلا شيء على المولى، ولو قتله رجل فأخذ المولى القيمة؛ كان الغريم أولى بها، ولو قتله المولى كان ضامنا لقيمته.
معلى بن منصور (ت 211هـ)
الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.