Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 348357 / 428
فإن العبد يؤخذ به، ويكون في عنقه، ويتبع العبد المستأجر بذلك، وللغرماء أن يبيعوا العبد في الدين، فإن باعوه وأخذوا ثمنه؛ رجع مولى العبد على المستأجر بقيمة عبده، فإن بقي من دين الغرماء شيء اتبعوا به العبد، ورجع العبد بذلك على المستأجر، وإن كان العبد وهبت له ألف درهم قبل أن يباع، فالغرماء أحق بها، فإن أخذوها رجع بها مولى العبد على المستأجر . (٩١٨) وقال أبو يوسف: لا بأس أن يجيب الرجل دعوة العبد المحجور عليه . (٩١٩) وقال أبو يوسف: إذا بعث العبد المأذون له في التجارة، حل كل دين عليه إلى أجل، وكذلك إذا حجر عليه المولى، أو باعه بإذن الغرماء حل كل دين عليه إلى أجل، وإن أعتقه لم يحل ما عليه من الدين، وكان إلى أجله . (٩٢٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أودع الرجل الصبي مالا فاستهلكه، وأقرضه مالا فاستهلكه فلا شيء عليه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: أما القرض فلا شيء عليه؛ لأنه قد سلطه على استهلاكه، وأما الوديعة: فيضمنها الصبي، وأما المحجور عليه، فهو عليه إذا أعتق في قول أبي حنيفة، وأما في قولي: فهو في رقبته تباع فيه، ولم يذكر أبو يوسف قوله في القرض . (٩٢١) وقال أبو يوسف في رجل أقرض عبدا محجورا عليه ألف درهم،

Footnotes

انظر: الأصل (٨/ ٥٠٣ - ٥٠٤)، المبسوط (١٨/¬٢٥). انظر: رد المحتار على الدر المختار (٦/ ١٦٢). انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ١٠٥). انظر: الأصل (٣) / (٣٢)، المبسوط (١٤/¬٤١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.