Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 345354 / 428
المال إذا حكم بالنفقة . (٩٠٧) وقال أبو يوسف: إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة، فاشترى عبدا يساوي ألفين، على المضاربة بألف، ثم ضاع المال، فالعبد على المضاربة، وإن كان المال كان ضاع قبل الشرى، فالعبد للمضارب، فإن اختلفا وقد ضاع المال، فقال رب المال: اشتريته على المضاربة؛ ثم ضاع المال، وقال المضارب: اشتريته وأنا أرى أن المال عندي، فإذا هو قد ضاع قبل ذلك، فالقول قول المضارب .

Footnotes

جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٠٧): «وروى المعلى عن أبي يوسف إذا كان مع الرجل ألف درهم مضاربة، فاشترى عبدا بألفين فأنفق عليه، فهو متطوع في النفقة؛ لأنه لم يبق في يده شيء من رأس المال، فالنفقة تكون استدانة على المال، وهو لا يملك ذلك فصار كالأجنبي إذا أنفق على عبد غيره، إلا أن يكون القاضي أمره بذلك، فإن رفعه إلى القاضي فأمره القاضي بالنفقة عليه، فما أنفق فهو عليهما على قدر رأس المال قال أبو يوسف ﵀: وهذه قسمة من القاضي بين المضارب، وبين رب المال إذا قضى بالنفقة، وإنما صارت النفقة دينا بأمر القاضي؛ لأن له ولاية على الغائب في حفظ ماله وهذا من باب الحفظ، فيملك الأمر بالاستدانة عليه، وإنما صار قضاء القاضي بالنفقة قسمة لوجود معنى القسمة، وهو التعيين؛ لأن القاضي لما ألزم المضارب النفقة لأجل نصيبه، فقد عين نصيبه، ولا يتحقق تعيين نصيب المضارب إلا بعد تعيين رأس المال، وهذا معنى القسمة». انظر: المبسوط (٢٢/ ١٦٨).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir