Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 339348 / 428
درهم، ولم يسميا مضاربة ولم يسميا شرطا، كان له أجر مثله، والربح لرب المال . (٨٩٢) وقال أبو يوسف في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فأمره أن يشتري عليها، قال: له أن يشتري عليها بمائة ألف، فما اشترى بالألف فالربح بينهما على ما اشترطا، وما اشترى على مائة ألف، فالربح والوضيعة بينهما نصفان . (٨٩٣) وقال أبو يوسف في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن يبيع به في دار رب المال، فإن ذلك جائز، وكذلك لو كان الشرط على أن يبيع به في دار رب المال، قال: ذلك جائز، وكذلك لو كان الشرط على أن يبيع به في دار المضارب، كان ذلك جائزا، وإن كان الشرط على أن يسكن المضارب دار رب المال أو رب المال دار المضارب، فهذا لا يجوز . (٨٩٤) وقال أبو يوسف في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فربح فيها ألفا ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة ولم يأمره أن يعمل فيها

Footnotes

انظر: البناية شرح الهداية (١٠/¬٤٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣١١). انظر: المبسوط (٢٢/ ١٣٨). جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٨٦): «وروى المعلى عن أبي يوسف في رجل دفع مالا إلى رجل مضاربة، على أن يبيع في دار رب المال أو على أن يبيع في دار المضارب، كان جائزا ولو شرطا أن يسكن المضارب دار رب المال، أو رب المال دار المضارب، فهذا لا يجوز؛ لأنه إذا شرط البيع في أحد الدارين فإنما خص البيع بمكان دون مكان، ولم يعقد على منافع الدار، وإذا شرط للمضارب السكنى فقد جعل تلك المنفعة أجرة له وأطلق أبو يوسف أنه لا يجوز، ولم يذكر أنه لا يجوز الشرط أو لا تجوز المضاربة».

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.