Vol. الكتاب · p. 339348 / 428
درهم، ولم يسميا مضاربة ولم يسميا شرطا، كان له أجر مثله، والربح لرب المال .
(٨٩٢) وقال أبو يوسف في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فأمره أن يشتري عليها، قال: له أن يشتري عليها بمائة ألف، فما اشترى بالألف فالربح بينهما على ما اشترطا، وما اشترى على مائة ألف، فالربح والوضيعة بينهما نصفان .
(٨٩٣) وقال أبو يوسف في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن يبيع به في دار رب المال، فإن ذلك جائز، وكذلك لو كان الشرط على أن يبيع به في دار رب المال، قال: ذلك جائز، وكذلك لو كان الشرط على أن يبيع به في دار المضارب، كان ذلك جائزا، وإن كان الشرط على أن يسكن المضارب دار رب المال أو رب المال دار المضارب، فهذا لا يجوز .
(٨٩٤) وقال أبو يوسف في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فربح فيها ألفا ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة ولم يأمره أن يعمل فيها