Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 334343 / 428
[باب] في الشركة (٨٨٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: كل شيء في أيدي المتفاوضين فهو بينهما نصفان؛ وإن لم يقسم، وقال أبو يوسف: كل شيء في أيديهما، فهو بينهما إلا سكنا، أو متاعا يلبس، أو طعاما لمأكل، أو خادما . (٨٨٣) قال معلى: وقال أبو يوسف في متفاوضين أمر أحدهما الآخر أن يشتري من الجواري ما بدا ويطأهن، قال: هو جائز له، وله أن يطأهن، فهو له خاصة دون شريكه . (٨٨٤) وقال أبو يوسف في رجل له على متفاوضين مال، فأبرأ أحدهما من حصته، قال: هما بريئان جميعا من المال كله . (٨٨٥) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل للرجل: ما اشتريت من شيء فبيني وبينك فإن ذلك لا يجوز؛ إلا أن يؤقت لذلك وقتا - شهرا، أو أكثر من ذلك، أو أقل - أو يذكر صنفا من البيوع طعاما؛ أو شعيرا، أو غير ذلك .

Footnotes

إضافة من المحقق مستقاة من صنيع المصنف في سائر أبواب المخطوط. انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/¬٢٥)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/¬٦)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ١٨٣). انظر: الأصل (٤/ ١٠٥) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/¬٢٥)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٧٤). جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/¬٤٩): «المعلى في «نوادره» عن أبي يوسف: رجل كان له على متفاوضين مال، وأبرأ أحدهما عن حصته، فهما يبرأان جميعا». انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/¬١٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٥٧)، رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٣١٦).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.