Vol. الكتاب · p. 334343 / 428
[باب] في الشركة
(٨٨٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: كل شيء في أيدي المتفاوضين فهو بينهما نصفان؛ وإن لم يقسم، وقال أبو يوسف: كل شيء في أيديهما، فهو بينهما إلا سكنا، أو متاعا يلبس، أو طعاما لمأكل، أو خادما .
(٨٨٣) قال معلى: وقال أبو يوسف في متفاوضين أمر أحدهما الآخر أن يشتري من الجواري ما بدا ويطأهن، قال: هو جائز له، وله أن يطأهن، فهو له خاصة دون شريكه .
(٨٨٤) وقال أبو يوسف في رجل له على متفاوضين مال، فأبرأ أحدهما من حصته، قال: هما بريئان جميعا من المال كله .
(٨٨٥) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل للرجل: ما اشتريت من شيء فبيني وبينك فإن ذلك لا يجوز؛ إلا أن يؤقت لذلك وقتا - شهرا، أو أكثر من ذلك، أو أقل - أو يذكر صنفا من البيوع طعاما؛ أو شعيرا، أو غير ذلك .