Vol. الكتاب · p. 332341 / 428
صاحب الدين على الأمر على حاله .
(٨٧٨) وقال أبو يوسف فى رجل أقام لخصمه وكيلا، قال: ليس له أن يخرجه من الوكالة إلا بمحضر من الخصم .
(٨٧٩) وقال أبو يوسف: إذا وكل رجل رجلا ببيع ثوب له، وقال: ما صنعت في ذلك من شيء فهو جائز، فله أن يوكل بذلك غيره .
(٨٨٠) وقال أبو يوسف في ثوب بين رجلين أمر أحدهما صاحبه ببيعه، فباعه، ثم أقر الأمر أن البائع قد استوفى الثمن، قال: يأخذ البائع الثمن بإقرار الأمر.
(٨٨١) وقال أبو يوسف في رجل باع ثوبا من رجل لرجل فقال رب الثوب: أمرتك أن تبيعه لي بيعا فاسدا، وادعى الوكيل بيعا صحيحا، فالقول قول الوكيل، ولو قال رب الثوب: أمرتك أن تبيعه بنقد فبعته بنسيئة، وقال الوكيل: أمرتني بالنسيئة، أو قال رب الثوب: أمرتك أن تبيعه بخيار ثلاثة أيام، وقال الوكيل: أمرتني أن أبيعه بغير خيار، فالقول قول رب الثوب إذا ادعيا جميعا، ألا ترى أنه لو باعه بثوب وادعى أنه بذلك أمره، وقال رب الثوب: أمرتك أن تبيعه بدراهم، أن القول قول رب الثوب، وإذا دفع مالا مضاربة إلى رجل، فاشترى به متاعا، فقال رب المال: أمرتك أن تشتري نوع كذا وكذا ودفعته إليك مضاربة في ذلك، وقال المضارب: لم تخص شيئا،