Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 327336 / 428
شئت، أو ادفعه إلى من شئت، فليس له أن يجعله لنفسه . (٨٥٩) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل للرجل: ضع هذه المائة في المسلمين حيث يأجرني الله فيها، فهذا على أهل الحاجة، وكذلك لو قال: في [جيراني] حيث يأجرني الله فيها، فهو على الفقراء من جيرانه، ولو قال: ضعها في قرابتي حيث يأجرني الله فيهم، فهذا على الغني منهم والفقير . (٨٦٠) وقال أبو يوسف في رجل أمر رجلا أن [يستلم] له عشرة دراهم في كر حنطة؛ وسمى له الجنس والأجل ففعل، فالعشرة للوكيل والطعام عليه دون الأمر، فإن أعطى الوكيل الأمر العشرة فهي قرض للوكيل على الأمر، وليس على الأمر من الطعام شيء، وكذلك لو أمره أن [يستلم] له عبد فلان في كر حنطة جيدة، وسمى الأجل، ففعل، فالعبد للوكيل والطعام عليه، وليس على الأمر شيء . (٨٦١) وقال المعلى: وقال أبو يوسف: إذا باع الرجل عبدا لرجل بكر حنطة جيدة بغير عينها، ولم يسم أجلا فأجاز ذلك رب العبد، فالبيع

Footnotes

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٢٦٣). في الأصل: جيري. انظر: جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٥/¬٤٣) طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية: «المعلى عن أبي يوسف: رجل دفع إلى رجل مالا، وقال له: ضع هذا المال في المسلمين حيث ما خيرني الله فيه، فهذا على أهل الحاجة، وكذلك لو قال: في جيراني، حيث ما خيرني الله فيه، فهو على الفقراء من جيرانه، ولو قال: في قرابتي حيث ما خيرني الله فيه، فهذا على الغني منهم والفقير». في الأصل: يستسلم. في الأصل: يستسلم. انظر: المبسوط (١٢/ ٢٠٢).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.