Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 321330 / 428
أخماسا ولا شيء للعمين، وإذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته الأقرب، وله أخوان وعمان، فالمال للأخوين دون العمين. (٨٣٩) وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل في مرضه لفلان بكذا ولفلان بكذا، وأنه كان أمر فلانا أن يبيع أرضه التي في موضع كذا، ويتصدق بثمنها على المساكين، فإن ذلك جائز تباع الأرض ثم يتصدق بثمنها، وإنما أراد بهذا عندي الوصية حين ذكرها مع الوصايا . (٨٤٠) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل مات وأوصى إلى ثلاثة رجال، والوارث صغير، فاشترى أحد الأوصياء من الوصيين الباقيين شيئا من التركة، أو استأجر منهما أرضا، قال: لا يجوز ذلك إلا أن يكون الثمن والأجر شيء لا أجد أكثر منه فيجوز ذلك . (٨٤١) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أقر في مرضه أن لأبيه عليه ألف درهم فبلغ ذلك بقية الورثة فقالوا: قد أجزنا هذه الوصية التي أوصى بها أبونا، قال: فالإقرار جائز للابن، وكذلك لو أوصى بوصايا وأقر لابنه بدين ألف درهم، فقرئ الكتاب على بقية الورثة فقالوا: قد أجزنا هذه الوصية، فالإقرار جائز، يعطى الابن ألف درهم، ولو بلغهم أن أباهم أوصى بوصايا ولا يعلمون بم أوصى، فقالوا: قد أجزنا ما أوصى به فإنه يجوز جميع ما أوصى به، ولا يجوز الإقرار إلا أن يجيزوا، وإنما جوز الإقرار إذا أجازوا بعد العلم.

Footnotes

انظر: الأصل (٥/ ٤٩٣). انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٦١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.