Vol. الكتاب · p. 320329 / 428
قال: هذا في قياس قول أبي حنيفة على ثلاثة، للبائس سهم، وللفقير سهم، وللمسكين سهم، وقولي: على اثنين: للفقير صاحب الزمانة سهم، وللفقير والمسكين سهم .
(٨٣٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لفقراء جيرانه بثلث ماله أعطي ذلك الملازقين من فقراء جيرانه .
(٨٣٧) وقال أبو حنيفة: إذا أوصى لذوي قرابته بثلث ماله أعطي ذلك الأقرب فالأقرب منهم، فإن كان له عمان وخالان، أعطي [العمين] دون الخالين، وإن كان له عم وخالين، أعطي [الخالين] النصف والعم النصف، قلت لأبي يوسف: لم أعطي الخالين منه شيء؟ قال: لأنه قال: لذي قرابته، وهم أكثر من واحد، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أن يعطى ذلك كل ذي رحم محرم منه، وهذا قوله الأول .
(٨٣٨) وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل بثلث ماله لأهل بيته الأقرب فالأقرب ولفلان، وله أخوان وعمان، فالمال بينهم أخماسا، وإن كان له أخوان وابنا أخ وعمان، كان الثلث بين الأخوين وابنا الأخ والأجنبي