Vol. الكتاب · p. 306315 / 428
باطلا، ولو كان له نخل، فأوصى لرجل بثمرها عشر سنين، كان ذلك جائزا، ولو كانت أمة في يد رجل، وكان ولدها في يدي آخر، فاستحق رجل الأم لم يأخذ الولد، ولو كان في يدي رجل نخل، وفي يد آخر ثمرة، فاستحق رجل النخل أخذ الثمرة باستحقاقه النخل .
(٧٩٢) وقال معل: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة إذا أوصى الرجل بدار له، أو بأرض، أو غيرهما، حبيسا على الفقراء، تقسم غلتها فيهم، أو حبيسا في شيء من سبيل الله فهو جائز في ثلثه، ولا يجوز شيء من ذلك لوارث، لقول رسول رسول الله: «لا وصية لوارث» ، وهذا قول أبي يوسف.
(٧٩٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أوصى لرجل بسكنى دار له، ولم يوقت، كان ذلك له ما عاش .
(٧٩٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: في رجل أوصى بخدمة عبده - وهو مسلم - لذمي، فإن ذلك جائز، ويجبر على خدمته .