Vol. الكتاب · p. 292301 / 428
وليس على القيمة .
(٧٤٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره أن يبعث الرجل زكاة ماله من البلدة التي وجبت فيه إلى بلدة أخرى، وإن فعل ذلك أجزأه، وقال أبو يوسف مثل ذلك .
(٧٤٣) وقال أبو يوسف في رجل ببغداد، وله غنم ورقيق بهمدان، فإنه يؤدي صدقة الغنم وزكاة الرقيق بهمدان، وقال أبو يوسف: إذا كان للرجل رقيق بخراسان، وهو ببغداد، أعطى عنهم صدقة الفطر بخراسان .
(٧٤٤) وقال أبو يوسف في رجل دفن مالا فأضله، قال: إن كان دفنه في ملكه، أو في دار هو فيها بكرى، أو في دار رجل بإذنه، فعليه الزكاة إذا وجده، وإن كان دفنه في صحراء؛ فلا زكاة عليه، قال: وكذلك إن ضاع له مال وهو في ملكه، فلم يقدر عليه سنينا، ثم أصابه فإن عليه الزكاة لما مضى .
(٧٤٥) وقال أبو يوسف في رجل له على رجل دين يقر له في السر، ويجحده في العلانية، قال: ليس عليه فيه زكاة .
(٧٤٦) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل له مال على رجل معسر - قد فلسه القاضي، وأخرجه من السجن - فقبض المال بعد أحوال، قال: