Vol. الكتاب · p. 288297 / 428
(٧٢٥) وقال أبو يوسف: إذا طلع الفجر في رمضان، والرجل مجامع لامرأته، فإن كان أخرج فأدخل بعد الفجر؛ فعليه القضاء والكفارة، وإن كان لم يخرج؛ فعليه القضاء، ولا كفارة عليه .
(٧٢٦) وقال أبو يوسف: لا يجزئ قضاء رمضان أيام التشريق .
(٧٢٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا بأس بأن يفرق، وهو قول أبي يوسف .
(٧٢٨) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة في رجل قال: لله علي صوم الدهر، فقال: لا أدري ما هذا؟ ولم يجب فيه، وقال أبو يوسف: عليه صوم ستة أشهر، وقال أبو يوسف: إذا قال لله علي صوم الدهر، أو الزمان، قال: عليه ستة أشهر كذلك .
(٧٢٩) وقال أبو يوسف في رجل قطر في إحليله دهنا، فسال منه، قال: كان أبو حنيفة يقول: لا يعيد الوضوء ولا يفطره ذلك، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا وصل إلى الجوف بما سال أعاد الوضوء، ويفطر إن سال، أو لم يسل، قال: وكان أبو حنيفة يقول: ما صب إلى الإحليل فإنه لا يصل إلى الجوف .