Vol. الكتاب · p. 286295 / 428
المولى ولا مع ابن المولى، وإن كان الابن كبيرا فالزوج أحق لأن الابن لا يتقدم أباه .
(٧١٩) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن رفع الأيدي في الجنائز، فقال: لا ترفع الأيدي إلا في أول التكبيرة، وكذلك قول أبي يوسف .
(٧٢٠) وقال أبو يوسف في صلاة الجنازة: أكبر وأحمد الله وأمجده، ثم أكبر وأصلي على النبي ﷺ، ثم أكبر وأشفع للميت، فإن كبرت خمسا شفعت للميت بعد التكبيرة الرابعة أيضا .
(٧٢١) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل انتهى إلى الإمام، وقد كبر على الجنازة تكبيرة، فقال: كان أبو حنيفة يقول: لا يكبر حتى يكبر الإمام ثانية، ثم يكبر معه، ثم يقضيها، وقال أبو يوسف: يكبر ساعة يجيء، ثم يكبر معه، ولا يقضي شيئا .