Vol. الكتاب · p. 280289 / 428
باب صلاة العيد والتكبير والاستسقاء
(٦٩٣) وقال أبو يوسف: يكبر الذي يذهب إلى العيد يوم الأضحى ويجهر، ولا يكبر يوم الفطر، وهذا قول أبي حنيفة .
(٦٩٤) وقال أبو يوسف: وقيل له: ينبغي لأهل الكوفة وغيرهم، أن يكبروا في أيام العشر في الأسواق والمساجد؟ فقال: نعم .
(٦٩٥) وسألت أبا يوسف عن الإمام يكبر على المنبر في الأضحى أو الفطر، فقال: «نعم ، وليس فيه شيء مؤقت، قلت: ولم يكبر يوم الفطر؟، قال: لقول الله: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ [البقرة: ١٨٥]».
(٦٩٦) وقال أبو يوسف: التكبير من صلاة الظهر يوم النحر، إلى صلاة الغداة من آخر أيام التشريق، من أجل أن الناس يكونون محرمين فيلبون، فإنما يحلون صبيحة يوم النحر، فيستقبلون التكبير من صلاة الظهر يوم النحر؛ لقول الله: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ [البقرة: ٢٠٣]، فإذا كان آخر أيام التشريق؛ كان النفر قبل الظهر، وانقطع التكبير .