Vol. الكتاب · p. 265274 / 428
(٦٤٢) وقال أبو حنيفة في رجل صلى عريانا فأصاب ثوبا بعدما جلس في آخر صلاته بعدما تشهد، أو كان أميا فصلى ثم علم من القرآن شيئا بعد ما جلس مقدار التشهد في آخر صلاته، أو كان متيمما فصلى ثم رأى الماء بعدما جلس مقدار التشهد في آخر صلاته، أو صلى وعليه صلاة فائتة، فلما قعد مقدار التشهد في آخر صلاته ذكر الصلاة الفائتة، فإنه يستقبل الصلاة في هذه الوجوه كلها، وقال أبو يوسف: صلاته تامة في جميع هذه الوجوه كلها .
(٦٤٣) وقال أبو يوسف في امرأة تصلي باشرها رجل، قال: قليل المباشرة لا يفسد الصلاة، وكثيرها يفسد الصلاة؛ وكذلك القبلة، فأما الشهوة: فقليلها، وكثيرها يفسد الصلاة، ولو أن صبيا مص ثدي امرأة تصلي، فإن خرج اللبن فصلاتها فاسدة، وإن لم يخرج اللبن فصلاتها تامة .
(٦٤٤) وقال أبو يوسف في رجل ظن أنه لم يصل الوتر، وقد كان قد صلى معه رجل في صلاته، ثم ذكر الإمام أنه قد كان صلاها، قال: فليس على الإمام شيء، وعلى الداخل قضاء أربع ركعات؛ وهذا إذا كان الداخل نوى التطوع.
(٦٤٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل خلف إمام سها عن التشهد حتى سلم الإمام، ثم قهقه من قبل أن يفرغ من التشهد، قال: عليه الوضوء