Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 259268 / 428
(٦١٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا صلى الصبي العشاء الآخرة وأوتر، ثم احتلم قبل أن ينشق الفجر، فعليه أن يعيد العشاء والوتر . (٦١٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن أقل ما يجزئ من القرآن في الركعة ﴿لم يلد﴾ [الإخلاص: ٣]، قال: نعم، وقد أساء، قلت: ولم يولد قال: نعم وقد أساء، وقال أبو يوسف: لا يجزئه إلا قدر آية طويلة، مثل: [آية] الدين، ونحوها، وقال: وهو قول أبي حنيفة الأول . (٦١٩) قال معلى وسألت أبا يوسف عن رفع اليدين في قنوت الوتر؟ فقال: يكبر، ويرفع يديه، ثم يرسلهما، ويدعو، قلت: وهذا قول أبي حنيفة؟ قال: نعم . (٦٢٠) قال معلى: ورأيت أبا يوسف جاء إلى الإمام وهو ساجد، فكبر وخر ليسجد، فرفع الإمام رأسه قبل أن يسجد، فمضى في صلاته ولم يسجد تلك السجدة . (٦٢١) قال معلى وسألت أبا يوسف عن رجل كبر لافتتاح الصلاة مع تكبير الإمام للافتتاح، فكان تكبيرهما معا، قال: هو داخل مع الإمام في صلاته .

Footnotes

عن أبيه وكان أحد الوفد الستة قال: قدمنا على رسول الله ﷺ فصلينا معه فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقر صلبه في الركوع والسجود، فقال: «إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه». انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٧٦). في الأصل: انه. انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥٨)، البناية شرح الهداية (٢/ ٣٠٢). انظر: المبسوط (١/ ١٦٥). انظر: المبسوط (٢/ ٩٤). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤١٩).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.