Vol. الكتاب · p. 259268 / 428
(٦١٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا صلى الصبي العشاء الآخرة وأوتر، ثم احتلم قبل أن ينشق الفجر، فعليه أن يعيد العشاء والوتر .
(٦١٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن أقل ما يجزئ من القرآن في الركعة ﴿لم يلد﴾ [الإخلاص: ٣]، قال: نعم، وقد أساء، قلت: ولم يولد قال: نعم وقد أساء، وقال أبو يوسف: لا يجزئه إلا قدر آية طويلة، مثل: [آية] الدين، ونحوها، وقال: وهو قول أبي حنيفة الأول .
(٦١٩) قال معلى وسألت أبا يوسف عن رفع اليدين في قنوت الوتر؟ فقال: يكبر، ويرفع يديه، ثم يرسلهما، ويدعو، قلت: وهذا قول أبي حنيفة؟ قال: نعم .
(٦٢٠) قال معلى: ورأيت أبا يوسف جاء إلى الإمام وهو ساجد، فكبر وخر ليسجد، فرفع الإمام رأسه قبل أن يسجد، فمضى في صلاته ولم يسجد تلك السجدة .
(٦٢١) قال معلى وسألت أبا يوسف عن رجل كبر لافتتاح الصلاة مع تكبير الإمام للافتتاح، فكان تكبيرهما معا، قال: هو داخل مع الإمام في صلاته .