Vol. الكتاب · p. 257266 / 428
(٦١٠) وقال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع بعد قوله: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، قال معلى: وقال أبو يوسف: يقول: اللهم ربنا ولك الحمد .
(٦١١) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل افتتح الصلاة فقال: الله أكبر، أو الله أجل، أو الله أعظم، وهو عالم، أو جاهل، فقال: قال أبو حنيفة: يجزئه، وقال أبو يوسف: إن كان عالما لم يجزئه، وإن كان جاهلا أجزأه .
(٦١٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره عد الآي في الصلاة، وعد التسبيح؛ لأن العد ليس من الصلاة، فأكره أن يتشاغل بغير الصلاة، وقال ابن أبي ليلى: لا أرى به بأسا، قال معلى: وقال أبو يوسف: لا أرى بعد الآي في التطوع والمكتوبة بأسا .
(٦١٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا خلف الصفوف وحده بحذاء الإمام كان أو بغير إحذاء الإمام أجزأه، وهذا قياس حديث [أبي بكر] ، أرأيت رجلين قاما في الصف، فكبر أحدهما قبل الآخر، أليس الأول