Vol. الكتاب · p. 256265 / 428
يأتي المسجد وقد صلينا فيتقدم فيصلي وحده، وإنه ليسمع المقيمين حوله.
(٦٠٦) وقال أبو يوسف: لا بأس أن يخرج في طلب الجماعة ما لم يفتتح الصلاة، فإذا افتتحها لم يقطعها .
(٦٠٧) قال معلى: وسألت أبا يوسف، قلت: هل على من خلف الإمام استعاذة؟ فقال: لا، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يتعوذ، وإنما يجب التعوذ على من تجب عليه القراءة، وإن فعل فلا بأس .
(٦٠٨) قال المعلى: وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن الإمام إذا سمع خفق النعال من خلفه وهو راكع، فقالا: لا ينتظرهم، قال: وقال أبو حنيفة: أكره أن يدخل في صلاته ما ليس من الصلاة، وهو قول أبي يوسف، وقال أبو حنيفة: أخشى أن يكون انتظاره القوم الذين يجيئون عظيما، لأنه يشرك في صلاته غير الله .
(٦٠٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: اقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) في كل ركعة مرة .