Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 254263 / 428
باب جامع (٦٠٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا كان المسجد في الدار، فإن كانت الدار إذا أغلق بابها كان للمسجد جماعة ممن في الدار، فهو مسجد جماعة إذا كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه، وإن [كانت] الدار إذا أغلق بابها لم يكن فيها جماعة وإذا فتحت كان لها جماعة، فليس هذا بمسجد جماعة [وإن] كانوا لا يحولون بين الناس وبين الصلاة فيه . (٦٠٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: أكره أن يكون الكنيف أو الحمام في قبلة مسجد جماعة، ولا أكره ذلك إذا كان في قبلة مسجد في بيته . (٦٠٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره المحراب إذا كان مقام الإمام فيه، وإن كان المقام خارج منه والسجود فيه لم أكرهه، وهو قول أبي يوسف . (٦٠٥) وقال أبو يوسف: حدثنا الحسن بن عمرو عن أخيه الفضيل بن

Footnotes

في الأصل: كان. في الأصل: فإن. انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (١٢٠). هو الموضع المعد للتخلي من الدار. قال ابن فارس: الكنيف: الساتر: ويسمى الترس كنيفا، ولأنه يستر؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ١٦٠). انظر: المبسوط (١/ ٢٠٦)، بدائع الصنائع (١/ ١١٦). انظر: شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٥١٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠٨)، البحر الرائق (٣/¬٢٨). هو: الحسن بن عمرو الفقيمي التميمي الكوفي أخو الفضيل بن عمرو، روى عن: إبراهيم بن

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.