Vol. الكتاب · p. 250259 / 428
الظهر والدم منقطع ولبست خفيها، ثم سال الدم في الوقت، فإنها تمسح على خفيها من ساعة سال الدم إلى مثلها من الغد؛ لأن سيلان الدم حدث، وإن لم يوجب ذلك عليها وضوءا في الوقت، ولو كانت لبست الخفين والدم سائل فإنها تمسح على خفيها إلى وقت صلاتها التي مسحت فيه .