Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 248257 / 428
باب المسح على الجبائر والخفين والجوربين (٥٨٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا [كانت] الجبائر على الذراع مسح عليها مثل التيمم . (٥٨٤) وقال أبو يوسف في رجل به جرح سائل توضأ لوقت صلاة، وشد عليه عصابة فظهر الدم، ثم توضأ لوقت صلاة أخرى، قال: إن كان لا يخاف على جرحه جدد لوقت كل صلاة عصائبا . (٥٨٥) وقال أبو يوسف: إذا مسح الرجل على الجبائر فسقطت من غير برء، فإنه يعيد الخرقة على الجرح، ولا يعيد عليه المسح، وكذلك لو سقطت الخرقة عن الجرح، فإن سقطت الخرقة في الصلاة فإن كانت حاله مثل الحال التي مسح فيها أجزاه ذلك المسح ومضى في [الصلاة] ولم يجدد مسحا، وإن كان يقدر على المسح على الجبائر بغير خرقة لم يجزئه، فإن مضى على ذلك المسح كانت صلاته فاسدة . (٥٨٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: لا يجزئ المسح على الجوربين - وإن كان يمشى فيهما - حتى يكون تحتهما جلد، قال معلى:

Footnotes

في الأصل: كان. انظر: الأصل (١/¬٤٢)، المبسوط (١/ ٧٣)، البناية شرح الهداية (١/ ٦١٣). انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٨٤). في الأصل: صلاة. انظر: الأصل (١/¬٤٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٥٢)، البحر الرائق (١/ ١٩٨).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir