Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 221232 / 428
باب من النذور (٥٠٥) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: إن رزقني الله مائتي درهم، فعلي زكاتها مضاعفة، أو قال: فعلي أن أجعل زكاتها عشرة دراهم، أو أن أؤدي زكاتها عشرة دراهم، فعليه خمسة دراهم وليس عليه أكثر من ذلك، قلت له: فإن قال: علي أن أحج حجة الإسلام حجتين، ولم يحج حجة الإسلام، قال: عليه حجة واحدة، قلت: فمظاهر قال: علي أن أعتق لظهاري رقبتين، قال: عليه رقبة واحدة؛ وكذلك إن قال: علي أن أصلي الظهر ثماني ركعات، فليس عليه إلا أربع ركعات الظهر؛ ولو أن رجلا قال: إن أصبت مائة درهم، فعلي أن أؤدي زكاتها خمسة دراهم، فأصاب مائة درهم، قال: ليس عليه شيء .

Footnotes

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٤٩٠).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.