Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 219230 / 428
(٤٩٨) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: إن ضربت فلانا، أو [وجأته] ، أو دفعته فعبدي حر، فتعمد غيره فأصابه لم يكن حانثا؛ لأن هذا لا يكون إلا على العمد، وإن قال: إن قتلت فلانا، أو مسسته [فتعمد] غيره فأصابه كان حانثا، وهذا مخالف للأول. (٤٩٩) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: إن شربت شيئا من هذه الخمر، فامرأته طالق، فصب الخمر في ماء فشربه، قال: إذا كان الماء الغالب حتى لا يوجد للخمر ريح ولا طعم، فليس بحانث؛ ولو حلف لا يشرب من هذا اللبن شيئا، فصبه في لبن كثير فشربه، قال: إن كان اللبن الكثير لو كان مثله ماء فصب فيه اللبن القليل غلب الماء على طعمه ولونه لم يحنث . (٥٠٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لأمته: أول ولد تلدينه، فهو حر، فولدت ولدا ميتا، ثم ولدت ولدا حيا، فإن الحي يعتق، ولو قال: أول ولد تلدينه، فأنت حرة، فولدت ولدا ميتا، ثم ولدت ولدا حيا، فإنها تعتق بولادتها للميت، وقال أبو يوسف: الميت هو الولد في الوجهين جميعا تعتق به الأم، ولا يعتق الولد الحي في المسألة الأولى؛ لأنه قد حنث بالميت . (٥٠١) قال أبو حنيفة: إذا قال: أول عبد من عبيدي يدخل علي، فهو حر، فأدخل عليه عبد له ميت، ثم أدخل عليه عبد له حي، فإن الحي يعتق؛

Footnotes

في الأصل: وجيته. في الأصل: فتعمدي، والصواب ما أثبته، وهو المثبت في الفتاوى الهندية (٢/ ١٣١)، والله أعلم. انظر: المبسوط (٨/ ١٨٣)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣٥٧). انظر: الأصل (٥/ ١٣٠)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣٧١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.