Vol. الكتاب · p. 217228 / 428
من الموصل حتى دخل بغداد في سفينة فأدركته الصلاة (من الأبيات) وهو في سفينة في [دجلة] فإنه إذا حاذى البيوت أتم الصلاة، ولا يشبه هذا اليمين .
(٤٩٠) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: امرأته طالق إن لم يخرج اليوم إلى الموصل إلا أن لا يجد ركابا، فوجد ركابا، فأبوا أن يحملوه فإنه لا يحنث؛ من قبل أنهم إذا أبوا أن يحملوه، فلم يجد، فإن وجد ركابا، فأغلوا عليه الكراء، فإنه لا يحنث إن لم يخرج معهم إلا أن يكون يكرونه بمثل ما يكرى الناس.
(٤٩١) وقال أبو يوسف: إذا حلف الرجل لا يفارق شريكه، ففارقه شريكه، فإنه لا يحنث .
(٤٩٢) وقال أبو يوسف في رجل حلف لا يلبس ثوبا جديدا، قال: الجديد ما لم يتكسر حتى يصير شبه الخلق .
(٤٩٣) وقال أبو يوسف في رجل اغتسل من جنابة، فقالت له امرأته: اغتسلت من فلانة من جنابة في المربط؟ فقال: إن كنت اغتسلت اليوم غسلا فأنت طالق، وهو ينوي أنه لم يغتسل من امرأته، فقال: هي طالق، ولا يدين في القضاء، ولا فيما بينه وبين الله.