Vol. الكتاب · p. 203214 / 428
(٤٣٢) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: امرأته طالق إن لم يقدم فلانا إلى السلطان حتى يحده إلا أن لا يقضى عليه بذلك، فإن قدمه إلى صاحب الشرطة، ولم يذهب معه بالشهود، فقد بر.
(٤٣٣) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إذا حبلت، فأنت طالق، فأسقطت سقطا لم يستبن خلقه لأكثر من سنتين، فإنها لا تطلق .
(٤٣٤) وقال أبو يوسف: إذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان، وهما في سفر، فهذا على الفسطاط، والخيمة، والقبة من كل منزل ينزلانه إلا أن يعني واحدا من هذه الثلاثة بعينه، فيدين فيما بينه وبين الله، ولا يدين في القضاء .
(٤٣٥) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إن مشطت أحدا، فأنت طالق، فأتت امرأة قد سرح رأسها بالغسلة وهيء، فعقدت شعرها، أو ضفرتها، قال: هذا مشط، وهو حانث .
(٤٣٦) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إن لم تكوني أسفل مني، فأنت طالق، قال: هذا على الحسب، فإن كان أحسب منها لم يحنث وإن كانت أحسب منه حنث، وإن كان أمرهما مشكلا، فالقول قول الرجل مع يمينه .