Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 196207 / 428
[باب] في الاستبراء وغيره (٤١٠) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل اشترى جارية مستحاضة لا تعلم ما حيضتها، قال: يدعها من أول الشهر عشرة أيام . (٤١١) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل جارية تحيض في السنة مرة، فعليه أن يستبرئها بحيضة، فقيل له يومئذ: قد كنت تقول قبل هذا يستبرئها بثلاثة أشهر، فقال: أنا أقول بخلاف هذا. قال: كأنه لم يقر به . (٤١٢) وقال أبو يوسف في رجل باع عبدا لرجلين، فبلغ أحدهما، فأجاز، ثم بلغ الآخر، فأجاز، جاز البيع، وما خرج من الثمن اشتركا فيه، وليس هذا كالبيعين المتفرقين. (٤١٣) وقال أبو يوسف: إذا ضمن رجل دركا في بيع، فذلك تسليم منه للبيع، وله أن يدعي في الثمن .

Footnotes

في الأصل المخطوط علامة إلحاق، ولم يكتب في الهامش كلمة باب، وما أثبته هو المناسب والمضطرد في صنيع المؤلف في كل أبواب الكتاب. انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/¬٣٢)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٧٥). انظر: الفتاوى البزازية (٥/¬٥٠). انظر: المبسوط (٣٠/ ١٧٣)، الفتاوى الهندية (٦/ ٣٢٧).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir