Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 194205 / 428
باب من النوادر في الزيادة في البيع (٤٠٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: الزيادة في المبيع جائزة وإن كان المبيع مستهلكا، وقال أبو يوسف: إن كان المبيع قائما بعينه، فالزيادة جائزة، وهي بمنزلة المناقضة وشرى جديد، وإن كان المبيع مستهلكا فالزيادة باطلة، وهي هبة . (٤٠٣) قال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم، ثم لقي البائع، فزاده في الثمن خنزيرا، فالبيع فاسد منتقض، وقال أبو يوسف: لا تجوز الزيادة، وكل زيادة لو كانت في صلب البيع فسد البيع، فإنها لا تجوز. (٤٠٤) وقال أبو يوسف: إذا باع الرجل جارية بألف، فولدت ولدا قبل القبض، فحط البائع عن المشتري من الولد مائة درهم، فالحط باطل؛ قال: ولو كان قبضها وولدها، ثم حط عنه المائة كان الحط جائزا . (٤٠٥) وقال أبو يوسف في رجل اشترى عبدا، فأعتقه، ثم زاد البائع في الثمن دراهما، وزاده البائع مع العبد ثوبا، فالزيادة باطلة في الوجهين جميعا . (٤٠٦) وقال أبو يوسف في رجل اشترى من رجل قفيز حنطة بدرهم بعينه، فلم يقبضه حتى حط عن البائع ربع ذلك القفيز قال: الحط باطل؛ ولو كان اشترى منه قفيز حنطة من طعام عنده، ثم حط عنه ربع قفيز كان

Footnotes

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٤٧٥)، العناية شرح الهداية (٦/ ٥٢٢). انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٢٨٥). انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٥٨) البناية شرح الهداية (٨/ ٢٥٤).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir