Vol. الكتاب · p. 180191 / 428
باب من النوادر في الخيار
(٣٥٢) قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن أبي طالب، قرأنا عليه، قال: حدثنا معلى، قال: سألت أبا يوسف عن هذه الطيالسة المدرجة في الجرب إذا اشترى الرجل منها الشيء، وهو في الجراب، ثم نظر إلى طرف منه من طرف الجراب، فرضيه، ثم نشر الجراب، فأخرج الثوب منه، قال: ليس له أن يرده بخيار الرؤية.
(٣٥٣) قلت: فالرجل يشتري الدار، ثم ينظر إلى حيطانها من خارج، فيرضاها [أيكون] له بعد هذا خيار الرؤية إذا دخلها؟ قال: لا خيار له بعد هذا .
(٣٥٤) قلت: فما خيار الرؤية في الرقيق؟ قال: فعلى الوجه، إذا نظر إلى الوجه لم يكن له أن يرده بخيار الرؤية. .
(٣٥٥) قلت: فالدواب؟ قال: يسأل النخاسون، فإن قالوا: يحتاج مع النظر إلى الوجه والكفل إلى النظر إلى مؤخرها لنقصان يكون في مؤخرها من غير عيب، فله الخيار ما لم ينظر إلى مقدمها ومؤخرها، وإن كان مؤخرها لا يكون فيه نقصان من غير عيب، فنظر إلى المقدم لم يكن له بعد ذلك خيار، وإن كان