Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 179190 / 428
تزوجها أن الطلاق لا يقع عليها . (٣٥١) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لا مرأته: أنت طالق شهرا لا أطلقك، فهي طالق إذا مضى شهر من يمينه، وكذلك سنة لا أطلقك؛ ولو قال: حينا لا أطلقك وقع عليها تطليقة إذا مضى ستة أشهر من يمينه، ولو قال: أنت طالق شهرا لم أطلقك، فإن كان بين تزويجه إياها وبين يمينه شهر أو أكثر، فهي طالق ساعة حلف وإن كان أقل من شهر لم يقع عليها طلاق، وكان هذا بمنزلة قوله: أنت طالق قبل أن أتزوجك، وكذلك سنة لم أطلقك، وحينا لم أطلقك .

Footnotes

انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٤٤)، البناية شرح الهداية (٥/ ٤٤٨). انظر: المبسوط (٦/ ٩٠)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٣١٦).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir