Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 173184 / 428
نساء أهل الدنيا، ونوى أمرأته، فهي طالق في جميع ذلك . (٣٢٨) قال معلى: وسألته عن رجل قال: كل سبي سبي من طبرستان، فهو حر، وله عبيد منهم، قال: لا يعتقون إلا أن ينوي ذلك. (٣٢٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت الطلاق، فإن نوى واحدة، فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثلاثا، فثلاث . (٣٣٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا ابتدأ الكلام، فقال: أنت طالق واعتدي، أو قال: أنت طالق، فاعتدي، فإن أبا حنيفة قال: أما قوله: طالق، فهي طالق، واعتدي ما نوى . (٣٣١) قال أبو حنيفة في «اعتدي» في غضب، أو جواب كلام طلاق لا أدينه في القضاء، وهي واحدة يملك الرجعة، قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال: اعتدي ثلاثا في غضب، أو جواب كلام، فهي ثلاث لا أدينه، وإذا قالت المرأة: طلقني ثلاثا، فقال لها: اعتدي فأنت طالق، فهي ثنتان وإذا قالت له: طلقني ثلاثا، فقال لها: اعتدي ثلاثا، أو اختاري اختاري اختاري، فهي ثلاث لا أدينه، وإذا قال لها في غضب: اعتدي اعتدي اعتدي، فإنه لا بد أن يوقع عليها الطلاق، ولا أدينه في القضاء؛ وإن قال: لم يكن لي نية، أو قال: نويت بالأولى طلاقا وبالثنتين العدة، فله نيته، وإذا قال في غضب:

Footnotes

انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٣٥٧). انظر: المبسوط (٦/ ٧٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٢٤)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٢٥)، البناية شرح الهداية (٥/ ٣٠٩). انظر: المبسوط (٦/ ٨٠)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٣٨).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir