Vol. الكتاب · p. 166177 / 428
هويت، أو رضيت، فهذا كله على القلب دون اللسان إلا في المشيئة وحدها، ولا يشبه ما جعل إلى نفسه من ذلك ما جعل إليها .
(٣٠٥) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: إن كنت تحبيني فأنت طالق، فهذا على مجلسها الذي فيه ما لم تأخذ في عمل آخر، ولو قال لها: إن كنت حائضا، فأنت طالق، فليس هذا على المجلس إنما هذا على أن تجيبه من ساعتها في وقت لا يحدث في مثله حيض .
(٣٠٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني، فقال لها مجيبا: أمرك في يدك، أو كفيك، أو يمينك، أو شمالك، أو شيء أشبه هذا، فاختارت نفسها، فقال الزوج: لم أعن الطلاق، فهي طالق، ولا يدين في القضاء؛ ولو كان قال لها مجيبا: أمرك في عينيك، أو في أذنيك، أو ما أشبه هذا، فاختارت المرأة نفسها، فإن الزوج يدين، فإن عنى الطلاق بانت منه، وإن لم يعن الطلاق، فهي امرأته .
(٣٠٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أنت طالق كيف شئت، أو قال: كم شئت، ففي قول أبي حنيفة: إذا قال: كيف شئت، وقع الطلاق عليها الساعة، وكم شئت: لا يقع عليها حتى تشاء، وقال أبو يوسف: يتماسوا، لا يفع عليها شيء حتى تشاء .
(٣٠٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لا مرأتين له أمركما