Vol. الكتاب · p. 164175 / 428
باب المسألة، والخيار، وأمرك بيدك
(٢٩٥) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: طلقي نفسك ثلاثا، فقالت: أنا طالق، قال: هي طالق واحدة .
(٢٩٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: طلقي نفسك تطليقة أملك الرجعة، طلقي نفسك واحدة بائنة، فسكتت، ثم قالت: أنا طالق، قال: فهي طالق واحدة بائنا، وإنما جوابها على آخر الكلامين؛ ولو كانت قالت: قد طلقت نفسي، كانت طالقا ثنتين. ولو قال لها: أمرك بيدك، ثم قال لها: طلقي نفسك، فقالت: أنا طالق، فهي طالق واحدة، وجوابها على آخر الكلامين؛ ولو قال لها: طلقي نفسك واحدة بائنة متى ما شئت، ثم قال لها: طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة متى ما شئت، فقالت بعد أيام أنا طالق، فهي طالق واحدة يملك الرجعة .
(٢٩٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل قال لامرأته: اختاري، فقالت: أنا أختار نفسي، قال: هي طالق .
(٢٩٨) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري، فقالت: قد اخترت، فإنه لا يقع بذلك فرقة؛ ولو قال لها: اختاري نفسك، فقالت: قد اخترت كانت طالقا .