Vol. الكتاب · p. 163174 / 428
لا تحيض يقع عليها حتى تحيض وتطهر .
(٢٩٤) وقال معلى: وقال أبو يوسف في امرأة قالت لزوجها: طلقني ثلاثا للسنة، فقال لها: أنت طالق، وسكت، قال: هي طالق واحدة للسنة، فإن قال لها: أنت طالق ثلاثا، فهي طالق ثلاثا للسنة؛ قال معلى: قيل لأبي يوسف: فإن كان قال لها: قد طلقتك، فأشار بيده أنها ثلاث، فقال: لا يشبه قوله: «أنت طالق» «قد طلقتك» .