Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 153164 / 428
في بيت، ومعهما في البيت خادم؛ فإن أراد أن يجامعها: فإن كان بينهما وبين الخادم سترة، أو كان الموضع الذي هما فيه مظلما، فلا بأس به. (٢٦٤) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل كانت له امرأة، فقال: قد وطئتها، فلا تحل لابنه وإن قال ذلك في امرأة لا يعلم أنها كانت في ملكه، فالا بن مخير: إن كان يصدق أباه لم يقربها، وإن كان يكذبه، فله أن يتزوجها . (٢٦٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يكون الرضاع أكثر من سنتين وستة أشهر قال معلى: وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أن الرضاع لا يكون أكثر من سنتين . (٢٦٦) قال المعلى: وقال أبو يوسف في العبد يكون محرما للمرأة من نسب، أو رضاع، فإن لها أن تسافر معه، ولا يكون وليا لها في النكاح. (٢٦٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا زوج الرجل أمة له كان يطؤها، أو أم ولد كان وطئها، فالنكاح جائز، فأستحسن للزوج أن لا [يطأهما] حتى يستبرئهما بحيضة؛ فإن كان السيد قد استبر أهما بحيضة من قبل أن يزوجهما فليس على الزوج استبراء، وإذا مات الرجل عن مدبرته، فإني أستحسن أن لا تتزوج حتى تحيض حيضة إن كان سيدها مات، وهو يطؤها، فإن تزوجت فالنكاح جائز، وأستحسن لزوجها أن يسألها، فإن قالت: لم يكن يطؤني سيدي وطئها، وإن قالت: كان يطؤني استحسنت أن لا يقربها حتى تحيض حيضة .

Footnotes

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٠١)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٧٦). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٥٦٤)، البناية شرح الهداية (٥/ ٢٦٠). في الأصل: يطأها، وهو تحريف، والصواب ما أثبته؛ لعود الضمير على مثنى. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٠).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir