Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 148159 / 428
[باب] في النكاح (٢٤١) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا معلى قال: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل تزوج امرأتين [إحداهما] لها زوج على ألف، قال: المهر كله للتي لا زوج لها، قال معلى: وقال أبو يوسف: يقسم الألف على مهر مثلهما، فما أصاب مهر مثل التي لا زوج لها، فهي امرأته، وذلك مهرها . (٢٤٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل في أرض الحرب عبدا وحرا بألف، فإنه يقسم الثمن عليهما، فما أصاب العبد أخذه مولاه بذلك إن شاء، قال أبو حنيفة: البيع باطل. (٢٤٣) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل اغتصب امرأة، فوطئها فيما دون الفرج، فجاءت بولد، قال: إن كانت بكرا فعليه المهر إذا ولدت، وإن كانت ثيبا، فلا مهر عليه . (٢٤٤) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا خلا المجنون بامرأته، فعليه المهر كاملا، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه نصف المهر.

Footnotes

زيادة في العنوان من المحقق تتسق مع باقي تسميات المؤلف في الكتاب. في الأصل: أحدهما. انظر: الأصل (١٠/ ٣٢٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٣٣). جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ١٢٠): «وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف ﵀: رجل غصب امرأة وجامعها فيما دون الفرج وجاءت بولد، فإن كانت بكرا فعليه المهر، وإن كانت ثيبا فلا مهر عليه.»، وانظر: الفتاوى الهندية (١/ ٣٢٦).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir