الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 137148 / 428
يأخذها الشفيع .
(٢١١) وقال أبو يوسف في رجل اشترى متاعا بالري ، فحمله إلى كورة أخرى، وأعطى عليه من الكراء مائة درهم، فكسد عليه، فرده إلى الري، وأعطى عليه - أيضا - من الكراء مائة درهم، قال: يبيعه مرابحة على ألف ومائتين، وكذلك لو طاف به في عشرين بلدا وضع عليه جميع ما أدى من الكراء .
(٢١٢) وقال أبو يوسف في رجل اشترى متاعا بألف درهم مكروهة بمرو ، ودراهم مرو مكروهة، فباعه بالري مرابحة بربح مائة درهم، قال: يعطيه رأس المال مكروهة، والربح من دراهم الري، ولو كان باعه بالعشرة أحد عشر كان الربح ورأس المال مكروهة؛ لأنه لو أعطاه الربح في هذا من نقد الري كان ربحه أقل من العشرة أحد عشر؛ وإن كان لم يبين بأي دراهم اشتراه،
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.