Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 129140 / 428
عتقه جائزا، وكان عليه الثمن، وعتقه إياه رضا منه به . (١٨٠) وقال أبو حنيفة: إذا اشترى عبدا برأس ماله، فإذا علم ما رأس المال، فهو بالخيار: إن شاء أخذه، وإن شاء رده. (١٨١) وقال أبو يوسف: إذا باع عبدا برأس ماله، فمات البائع أو المشتري قبل أن يرضى المشتري، وقد قبض العبد، أو لم يقبض فإن البيع منتقض في الوجهين جميعا، وليس يورث هذا الخيار . (١٨٢) وقال أبو يوسف: إذا مات المشتري، وله خيار رؤية، تم البيع، ولم يكن للورثة خيار؛ ولو كان بالبيع [عيب] كان الورثة بالخيار: إن شاءوا أخذوا، وإن شاءوا ردوا . (١٨٣) وقال أبو حنيفة: إذا باع الرجل نصيبا له في دار، ولم يسم النصيب، فالبيع فاسد، وقال أبو يوسف: البيع جائز، والمشتري بالخيار إذا علم كم نصيب البائع من الدار إن شاء أخذه بما اشتراه، وإن شاء رده . (١٨٤) وقال أبو يوسف في رجل اشترى نعلا على أن يحذوها البائع، فحذاها، ثم ضاعت في يده، قال: حدو البائع [إياها] قبض من المشتري لها .

Footnotes

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٣٨)، البناية شرح الهداية (٨/ ٢٠٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٦٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ٦٠). في الأصل: عيبا. انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥١٥)، البناية شرح الهداية (٨/ ٦٧). انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٠). في الأصل: إيها. انظر: المبسوط (١٥/ ١٠٢)، البحر الرائق (٦/ ٩٢)، تبيين الحقائق (٤/ ١٣١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir