Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 125136 / 428
منه له، قلت: فإن قال: [أبيعك] هذا الطعام على أنه قفيز بدرهم فاشتراه، ثم أصابه ماء، فربا، وزاد، قال المشتري بالخيار: [إن] شاء أخذه منه قفيزا بدرهم، وإن شاء تركه، وهذا بمنزلة عيب دخله، قلت: فإن قال: [أبيعك] قفيزا من هذا الطعام بدرهم من طعام عنده كثير، فاشترى منه قفيزا، ولم يقبضه حتى أصابه ماء، فزاد، قال: إن كان عنده طعام من ذلك الصنف، فإنه يعطيه ففيزا منه، وإن لم يكن، فالمشتري بالخيار: إن شاء قبض منه قفيرا من ذلك الطعام، وإن شاء تركه، وهذا بمنزلة عيب دخله . (١٧٢) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل بيعا بألف درهم نسيئة سنة، فلم يقبض المبيع حتى مضت السنة، قال: إن كان المشتري طلب المبيع، فمنعه البائع حتى مضى الأجل، فإني أدفع المبيع إلى المشتري، وأوجله سنة مستقبلة بعد الدفع، وإن كان البائع لم يمنع البيع حتى مضى الأجل، أمرت البائع بدفع المتاع إلى المشتري، وقضيت على المشتري بالمال حالا إلا أني أبدأ بدفع المتاع، وإن مات المشتري، والمبيع في يدي البائع بعد مضي الأجل، ولم يكن البائع منعه من قبضه، فإني آمر البائع بدفع المتاع، ويكون أسوة بالغرماء، ولا يكون أحق بهذا المتاع من غرماء المشتري . (١٧٣) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل اشترى من رجل عبدا،

Footnotes

في الأصل: أبعتكك. في الأصل: إنه. في الأصل: أبعتك. انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٠٧). انظر: عيون المسائل (١٢٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٤٦).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.