Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 119130 / 428
باب من النوادر في البيع بيع الكيل والوزن بمثله: (١٤٨) وقال أبو يوسف: لبن المعز، والضأن شيء واحد . (١٤٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في مد حنطة يابسة بمد حنطة رطبة، أو هما جميعا (رطبان) ، وأحدهما أشد رطوبة، وفي رطب برطب مثلا بمثل، وأحدهما أيبس من الآخر، وفي مد رطب بمد تمر، قال: لا بأس بذلك كله؛ وقال أبو يوسف: مثل ذلك إلا في تمر برطب، فإنه قال: لا خير فيه؛ للحديث …

Footnotes

انظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٤٧٨). وفي الأصل: رطبين، والناسخ هاهنا صحفها ولم يقصد، فهو في مواطن أخرى من الكتاب رفع مثلها، حيث جاء في المسألة رقم (٣٨٥): «هما جميعا عيب»، وفي المسألة رقم (٧٦٣): «هما جميعا وصيان» وهو الصواب، والله أعلم. الحديث هو ما أخرجه أبو داود في سننه برقم (٣٣٥٩) عن عبد الله بن يزيد، أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: «فنهاه عن ذلك». وقال: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله ﷺ: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك. وقال محقق السنن: «إسناده قوي، زيد أبو عياش وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وصحح له هو وشيخه ابن خزيمة، والحاكم. والحديث في «الموطأ» ٢/ ٦٢٤. عبد الله ابن يزيد: هو مولى الأسود بن سفيان. ومن طريق مالك أخرجه ابن ماجه (٢٢٦٤)، والترمذي (١٢٢٨) و (١٢٢٩)، والنسائي (٤٥٤٥). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو في «مسند أحمد» (١٥١٥)، و «صحيح ابن حبان» (٤٩٩٧).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.