Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 115126 / 428
(١٣١) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل ألف درهم بمائة دينار، وتقابضا، ثم تقابلا [قال ]: إن قبض كل واحد منهما ما كان باع قبل أن يفترقا، فالإقالة جائزة، ولو قبض أحدهما، ثم افترقا قبل أن يقبض الآخر بطلت الإقالة وعاد البيع إلى ما كان ولو كان الرجل على رجل ألف درهم، فباعها منه بمائة دينار وقبض الدنانير ثم التقيا بعد ذلك فتقايلا، فإن رد مشتري الدنانير الدنانير وقبض الألف التي كانت عليه قبل أن يتفرقا، فالإقالة جائزة. (١٣٢) وقال أبو يوسف: إذا كانت عند الرجل ألف درهم وديعة، فاشترى بها مائة دينار، فأجاز صاحب الوديعة الشرى قبل أن يفترقا، فإن البيع جائز، وله على المستودع ألف، فإن كان أجاز ذلك بعدما تفرقا، فإن صاحب الوديعة بالخيار: إن شاء أخذ ماله من المستودع وإن شاء أخذه من البائع، فإن ضمن المستودع جاز البيع، وإن ضمن بائع الدنانير، فالصرف منتقض، ويرجع بائع الدنانير على المستودع بمائة دينار . (١٣٣) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل دينارا [بعشرة دراهم] ، وتقابضا، وتفرقا، ثم وجد الدينار ينقص من وزنه العشر، قال: إن كان نقصان الدينار عيبا في الدينار رد مشتري الدينار الدينار على البائع، وأخذ منه دينارا وازنا، وأخذ منه عشر الثمن دراهم، وكان لمشتري الدينار تسعة أعشار الدينار، وللبائع العشر؛ وإن كان نقصان الدينار ليس بعيب في الدينار رجع مشتري الدينار على البائع بعشره دراهم، ولزمه الدينار.

Footnotes

في الأصل: فازل. انظر: الأصل (٢/ ٦٠٤). سقطت من الأصل ومثبتة في النقل عن نوادر المعلى في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٢٤٥).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir