Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 100111 / 428
(٨٨) وقال أبو يوسف: إذا أمر رجل رجلا، فقال: اضمن لفلان عني ألف درهم إلى سنة، فضمنها حالة، فالضمان، جائز، فإن أداها حالة لم يرجع على المكفول عنه إلى سنة . (٨٩) وقال أبو يوسف: إذا أتى الرجل الرجل بسفتجة ففتحها، ثم أبى أن يضمن ما فيها، فذاك له، ولا شيء عليه . (٩٠) وقال أبو يوسف في رجل باع ثوبا من رجل، وكفل له رجل بالثوب، أو بعشرة دراهم، والعشرة الثمن، فإن الكفالة [باطلة] ؛ لأن الثوب للمشتري، فكيف يرده على البائع؟ وهو بمنزلة رجل قال لرجل: اكفل ذلك بما على فلان، أو بلا شيء،

Footnotes

انظر: المبسوط (٢٠/ ٦٧). السفتجة هي: في الأصل: كلمة فارسية معربة من (سفته) بمعنى: المحكم بضم السين المهملة وفتحها، وبالتاء المثناة فوق بينهما فاء ساكنة وبالجيم، وسماع أهل تهامة سفتجة بالضم، وذكر المطرزي في شرح مقامات الحريري: السفتجة بضم السين وفتح التاء، وعبارات الفقهاء عنها متقاربة نذكر بعضها. قال النووي: هي كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ليدفع إليه بدله. قال: وفائدته السلامة من خطر الطريق ومئونة الحمل. وقال ابن بطال الركبي: رقعة يكتبها المقرض إلى من يقبض عنه عوض القرض في المكان الذي اشترطه. وقال ابن عابدين: إقراض لسقوط خطر الطريق؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٢/ ٢٧١). انظر: البحر الرائق (٦/ ٢٣٧)، فتاو قاضيخان (٣/¬٣٦). في الأصل باطل.

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir