الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 89100 / 428
[باب من النوادر في الاستحقاق]
استحقاق الشيء يكون صاحبه فيه مغرورا
(٦١) حدثنا يحيى قرأنا عليه، قال: حدثنا معلى قال: قال أبو يوسف في رجل اشترى من رجل جارية، ثم باعها من آخر، فولدت له، ثم جاء آخر، فاستحقها، فأخذها، والعقر ، وقيمة الولد، فقضي لأبي الولد على بائعه بالثمن، وبقيمة الولد، فإن أبا حنيفة قال: ليس للبائع أن يرجع على بيعه بشيء حتى يؤدي ما قضي به عليه، فإذا أدى ذلك رجع على بيعه بالثمن.
وقال أبو يوسف: لا يرجع على بيعه بشيء حتى يقضى عليه لأبي الولد، فإذا قضي عليه رجع على بيعه بالثمن، وبقيمة الولد أدى ما قضي به عليه [أو] لم يؤد .
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.
النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir